الشيخ محمد اليعقوبي
60
الرياضيات للفقيه
للانطباق على كل رقم مفروض فان تمت النتائج على ( س ) و ( ص ) أمكن القطع بالنتيجة وإلا فلا ، ولا ينبغي ان نسلك طريق الاستقراء الناقص - كما يفعله الفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم - بأن يجربوا مجموعة من الأرقام ثم يعمّمون النتائج فأن هذا المسلك لا يفيد إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً ، لذا تراه منصفاً حينما عبرّ ( والظاهر ) لأجل عدم حصول القطع من استقرائه ، وهذا من ثمار الرياضيات الحديثة . فلو رمزنا لقيم الصحيح ( ص ) ولقيم المعيب ( م ) وان قيمة الصحيح عند البينة الأول ( ص 1 ) وعند البينة الثانية ( ص 2 ) وهكذا ، وان قيمة المعيب عند البينة الأول ( م 1 ) وعند الثانية ( م 2 ) وهكذا فعلى طريق المشهور : معدل المعيب ، معدل الصحيح وتكون نسبة المعدل بعد اختصار المقامين المتساويين . وعلى طريقة الشهيد الأول : نسبة البينة الأولى ونسبة البينة الثانية فمعدل النسبة وكلما ازداد عدد البينات نستمر بالترقيم ويكون العدد المقسوم عليه بقدرها وانما أخذنا ( 2 ) للتوضيح ونحلل الان الصور الثلاث لنختبر صدقها : - الصورة الأولى : فيها م 1 م 2 فنتيجة طريق المشهور : . . .